يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة إذا كان قادرًا على العدل بين الزوجات، ولا يجوز لامرأته منعه من ذلك، وليس لها الخروج من بيته، ولا الامتناع من فراشه لأجل زواجه، سواء تزوج بصغيرة أو بكبيرة حتى ترى منه الْجَوْرَ والظلم، فعليها أن ترجع إلى بيتها، وأن تبقى مع زوجها الذي ما رأت منه عملًا سيئًا غير زواجه عليها، ولعلها إذا رجعت يتوقف الزوج عن بيع تلك الأراضي، فإذا لم ترجع فله عُذْرٌ في أن يتصرف في أموال أولاده إذا كان لا يضرهم، ولا يحتاجون تلك الأموال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك وفي الحديث: أَطْيَبُ ما أَكَلَ الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ثم على أولاده أن يلتمسوا رضاه، وعليهم أن يطلبوا منه ترك هذا التصرف في أملاكهم، فلعله إذا نصحوه أن يتوقف عن هذا التصرف مخافة الظلم لأولاده، ولعل زوجته إذا رجعت إليه أن تُصْلِحَ حاله، وأن يتوقف عن ذلك التصرف، والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|