هل للزوجة منع زوجها من الزواج بثانية

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (3588)
موضوع الفتوى هل للزوجة منع زوجها من الزواج بثانية
السؤال س: قبل عدة أشهر في بلدي الأصلي عندما تزوج جدي امرأة عمرها في العشرينات دون موافقة جدتي أو علمها فتركت جدتي البيت دون طلاق، طلبت عائلتي من جدتي أن تحضر للبلد الذي نعيش فيه الآن، بدأ الآن جدي ببيع الأراضي التي عمل أعمامي طوال عمرهم لشرائها، ولا يستطيعون أن يأخذوا أي مال منها؛ لأن جدي يعتقد بأن لديه الحق بالتصرف بأراضيهم، وأنه هو الذي يُقرر مَنْ يأخذ المال ومَنْ لا يأخذ، ودائمًا يتصل بجدتي، ويطلب منها العودة (يطلب ذلك بدون أدب أو إخلاص)، فهل له حق التصرف بأرض أعمامي وأموالهم ؟ وهل زواجه صالح شرعًا؟ وما هي نصيحتكم لجدتي (وهي امرأة تقية جدًّا، وقد تأثرت جدًّا بما حصل)؟
الاجابـــة

يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة إذا كان قادرًا على العدل بين الزوجات، ولا يجوز لامرأته منعه من ذلك، وليس لها الخروج من بيته، ولا الامتناع من فراشه لأجل زواجه، سواء تزوج بصغيرة أو بكبيرة حتى ترى منه الْجَوْرَ والظلم، فعليها أن ترجع إلى بيتها، وأن تبقى مع زوجها الذي ما رأت منه عملًا سيئًا غير زواجه عليها، ولعلها إذا رجعت يتوقف الزوج عن بيع تلك الأراضي، فإذا لم ترجع فله عُذْرٌ في أن يتصرف في أموال أولاده إذا كان لا يضرهم، ولا يحتاجون تلك الأموال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك وفي الحديث: أَطْيَبُ ما أَكَلَ الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ثم على أولاده أن يلتمسوا رضاه، وعليهم أن يطلبوا منه ترك هذا التصرف في أملاكهم، فلعله إذا نصحوه أن يتوقف عن هذا التصرف مخافة الظلم لأولاده، ولعل زوجته إذا رجعت إليه أن تُصْلِحَ حاله، وأن يتوقف عن ذلك التصرف، والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين