نرى في هذه الحال: أنها تكون مساعدة له على القيام بحاله، لأن الوالد عليه أن ينفق على عياله العاجزين وأن يقوم بتزويجهم، وإسكانهم، ونحو ذلك مما يلزمهم، وإنما تجب التسوية، والعدل فيما زاد عن النفقة الواجبة، فيسوي بينهم في العطاء.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|