حكم الصرف على الولد إذا عجز عن الزواج

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (4693)
موضوع الفتوى حكم الصرف على الولد إذا عجز عن الزواج
السؤال س: هَمَّ أحد أولادي بالزواج، وقل ما في يده، وقد سلفته عشرة آلاف ريال، ووظيفته ضعيفة تكاد تقوم بحالته، هل ترى فضيلة الشيخ أن أكتبها عليه للورثة، أو أكتبها تؤخذ من ثلث مالي عنه للورثة؟
الاجابـــة

نرى في هذه الحال: أنها تكون مساعدة له على القيام بحاله، لأن الوالد عليه أن ينفق على عياله العاجزين وأن يقوم بتزويجهم، وإسكانهم، ونحو ذلك مما يلزمهم، وإنما تجب التسوية، والعدل فيما زاد عن النفقة الواجبة، فيسوي بينهم في العطاء.

 




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين