حدثوني لو تكرمتم عن حكم الزواج بالمسيحية؟
يجوز للمسلم أن ينكح المسيحية واليهودية إذا كانت محصنة غير معروفة بالسفاح بالزنا، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [(5) سورة المائدة]. فإذا تزوجها وهي محصنة غير مسافحة معروفة بالستر وعدم الزنا فإنه يجوز له أن ينكحها المسلم، لكن تركها أفضل، والحرص على المسلمة أسلم له ولذريته، ولأنها لا تجره إلى الكفر وقد تجر ذريته، فالأولى للمؤمن أن لا ينكح الكتابية، وأن يعدل عنها إلى المسلمة احتياطاً لدينه، وخوفاً على نفسه وذريته -نسأل الله السلامة والعافية-.