أرى أنه لا يلزمه ذلك ولو كان ثريًا حتى يزوج إخوتك كلهم مثلك، ثم يعزم على تزويج إخوتك زوجات أخرى مثلك إذا طلبوا ذلك، فإن الوالد عليه أن يعف أبناءه إذا طلبوا ذلك وعجزوا عن إعفاف أنفسهم وقدر على ذلك، كما أن عليه أن يعدل بين أولاده ولا يميل مع بعضهم لغير موجب. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|