ما حكم الزواج من زوجة العم, علماً بأن العم هو عمي أخو أبي أماً وأباً؟
إذا طلقها أو مات عنها لا بأس، مثلما تجوز زوجة الأخ، الأخ أقرب، إذا مات الأخ أو طلق و خرجت العدة جاز للأخ أن يتزوجها، وهكذا لو مات، فالعم من باب أولى؛ لأنه أبعد، العم وابن الأخ من باب أولى، إذا مات عنها, أو طلقها و خرجت العدة لابن أخيه أن يتزوجها. وأيضاً زوجة الخال سماحة الشيخ؟ زوج الخال كذلك.