الأصل أن تسمية المولود من حق أبيه فهو الذي يختار له ما يناسبه من الأسماء؛ وذلك لأنه ينسب إلى أبيه، ويصاحبه دائمًا اسم والده، وإذا كان كذلك فلك أن تغير اسم هذا المولود إلى الاسم الذي ترغبه ويناسبك، وتُقْنِع زوجتك أنه لا حق لها في التسمية إلا من باب المشاورة، وأن هذا الاسم الذي سمت به هذا المولود غير مألوف، ولا مناسب، وأنه حصل بدون علمك، أو أخذ مشورتك، فالحق لك في تغيير الاسم إلى ما تختاره من اسم عبد العزيز أو غيره. والله أعلم
س: تزوج شريف من نجوى، وتم الاتفاق بينهما على تسمية المولود الأول عبد العزيز، وبعد الولادة وعنادًا في شريف قام أهل نجوى بتسمية المولود طلعت!! دون علم شريف أو أخذ رأيه، فهل لشريف الضغط على نجوى وأهلها بعدم دفع مصاريف الحمل والولادة حتى يغيروا اسم ابن شريف من طلعت- ذلك الاسم الذي لا يحبه- إلى عبد العزيز؟
ذكرنا أن الحق في التسمية للأب الذي هو شريف، فإن الولد ينسب إلى أبيه فيقال عبد العزيز بن شريف، ولا ينسب إلى أمه، فلا يقال طلعت نجوى!! ونسبته إلى أمه نقص في حقه، فلذلك عليهم أن يتنزلوا على رغبة والده، ويسموه بالاسم الذي يريده أبوه وله أن يحبس النفقة ومصاريف الحمل والولادة حتى يوافقوه على تغيير الاسم إذا ما اختاره أبوه إذا لم يقتنعوا. فإن أبوا فإن الأب يضيفه في دفتر عائلته، فله أن يتقدم إلى الجوازات لإثباته بالاسم الذي يناسبه ولو كرهت الزوجة أو كره أهلها!! فإنهم لا يقدرون على منعه من تسجيله في دفتره بما يناسبه. س: أأهل الزوجة قاموا بتسمية المولود بغير ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين، وذلك عنادًا في الزوج. وتريد الزوجة الخلع. فهل للزوج أن يطلب تغيير اسم ابنه عند الخلع من باب رَدِّ الحديقة للزوج كحق من حقوقه؟ أفيدونا مأجورين بالدليل لرغبة الأب الشديدة في تغيير اسم ابنه إلى عبد العزيز بدلًا من طلعت.
الخلع هو أن تبذل المرأة لزوجها مالًا أو منفعة حتى تتخلص من الزوجية، فإذا وافق الزوج ودفع المال أو تنازلت عن نفقة الأولاد، أو عن بقية المهر المؤخر صح الخلع. وفي هذه الحال له أن يشترط تغيير اسم الابن عند الخلع، فإن لم توافق امتنع عن الخلع، وله حقٌّ في إثبات الاسم الذي يختاره في دفتر عائلته، ولا يستطيعون أن يعترضوا عليه. والله أعلم.
|