هل يمكن أن أدفع كفارة اليمين لأسرةٍ واحدة وأنا أجهل عددهم داخل المنزل؟
لابد أن تعرف عددهم، إذا كانوا عشرة فلا بأس، وإن كانوا خمسة تعطيهم النصف، والنصف لغيرهم، وهكذا لو كانوا ستة تعطيهم ستة، ويبقى أربعة تلتمسهم من جهات أخرى، لأن الواجب عشرة، لا بد من عشرة كما أمر الله بهذا -سبحانه وتعالى-. بارك الله فيكم