لزوجته أخوات إحداهن متزوجة من رجل آخر، له أخ يرغب في الزواج من أختٍ ثالثة، لكن هذه الأخت الثالثة ترفض، وأبوها وأمها يريدان الزواج من هذا الشاب، وهي رفضت، فيقول: احتلتُ عليها - على أخت زوجته - وأخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا إلى المأذون أنا والزوج الجديد وعقدنا أنا نيابةً عنها، فما حكم هذا العقد؟ أفيدوني أفادكم الله؟
هذا لا يجوز ، إذا كانت لم ترض لا يجوز، ولا يجوز أن تخدع ولا أن يكذب عليها لا بد من رضاها ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت). فلا يجوز أن تخدع، ولا أن يكذب عليها ، بل يجب أن تستأذن صراحة ، يقال خطبك فلان ، فإذا أذنت بالكلام أو بالسكوت إن كانت بكراً كفى ذلك ، أما أن يؤخذ شهادة الميلاد ويقال إنها راضية وهي لم ترض هذا غلط ، لا يجوز. المقدم: يقول قد تم الزواج منذ أربعة أشهر؟ الشيخ: إذا كانت راضية بعد ذلك يجدد النكاح ، أما النكاح فهو باطل ، إذا كانت أجبرت عليه، وأدخلت عليه بالجبر فهو باطل ، أما إن كانت أُعلمت ثم رضيت بعد الزواج هذا محل نظر، والصواب أنه يجدد النكاح ؛ لأنها حين عقد عليها لم ترض ولأن هذا باب شر ينبغي أن يسد فلا بد من تجديد النكاح لأنها حين عقد عليها لم تعلم ولم ترض ، فلابد من إذنها إما بالكلام إن كانت غير بكر ، وإما بالسكوت إن كانت بكراً إذا سكتت كفى. فالحاصل أن هذا الزواج لا يجوز بل هو باطل ومنكر ولا يجوز تعاطيه ؛ لأن الواجب استئذان المرآة قبل أن تزوج سواءً كانت بكراً أو ثيباً حتى ولو كان أبوها ، الصحيح أنه يجب عليه أن يستأذنها فإن أذنت بالسكوت كفى. بارك الله فيكم.