حكم الاحتيال على البنت وتزويجها من غير علمها أو رضها

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لزوجته أخوات إحداهن متزوجة من رجل آخر، له أخ يرغب في الزواج من أختٍ ثالثة، لكن هذه الأخت الثالثة ترفض، وأبوها وأمها يريدان الزواج من هذا الشاب، وهي رفضت، فيقول: احتلتُ عليها - على أخت زوجته - وأخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا إلى المأذون أنا والزوج الجديد وعقدنا أنا نيابةً عنها، فما حكم هذا العقد؟ أفيدوني أفادكم الله؟


هذا لا يجوز ، إذا كانت لم ترض لا يجوز، ولا يجوز أن تخدع ولا أن يكذب عليها لا بد من رضاها ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت). فلا يجوز أن تخدع، ولا أن يكذب عليها ، بل يجب أن تستأذن صراحة ، يقال خطبك فلان ، فإذا أذنت بالكلام أو بالسكوت إن كانت بكراً كفى ذلك ، أما أن يؤخذ شهادة الميلاد ويقال إنها راضية وهي لم ترض هذا غلط ، لا يجوز. المقدم: يقول قد تم الزواج منذ أربعة أشهر؟ الشيخ: إذا كانت راضية بعد ذلك يجدد النكاح ، أما النكاح فهو باطل ، إذا كانت أجبرت عليه، وأدخلت عليه بالجبر فهو باطل ، أما إن كانت أُعلمت ثم رضيت بعد الزواج هذا محل نظر، والصواب أنه يجدد النكاح ؛ لأنها حين عقد عليها لم ترض ولأن هذا باب شر ينبغي أن يسد فلا بد من تجديد النكاح لأنها حين عقد عليها لم تعلم ولم ترض ، فلابد من إذنها إما بالكلام إن كانت غير بكر ، وإما بالسكوت إن كانت بكراً إذا سكتت كفى. فالحاصل أن هذا الزواج لا يجوز بل هو باطل ومنكر ولا يجوز تعاطيه ؛ لأن الواجب استئذان المرآة قبل أن تزوج سواءً كانت بكراً أو ثيباً حتى ولو كان أبوها ، الصحيح أنه يجب عليه أن يستأذنها فإن أذنت بالسكوت كفى. بارك الله فيكم.