والدي يريد أن يزوجني من ابن عمي مع أنه لا يصلي أبداً، ويقول: إذا لم تطيعي أمري فأنا غاضب عليك إلى يوم الدين، ولقد وسَّطت أهل الخير فلم أفلح، وعمي يقول لوالدي: إذا لم تزوج ابنتك لولدي فالفراق بيني وبينك، فما هو الحل يا سماحة الشيخ؟
لا يجوز لهم جبرها على هذا، ولا يجوز لها أيضاً شيء من ذلك، ولا لهم أيضاً، الواجب أن يعينوها على الخير، فليس لها أن توافق على إنسان لا يصلي، وليس لهم أن يجبروها على ذلك، الذي ما يصلي كافر، نعوذ بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فلا يجوز لها هي أن تقبل حتى لو رضوا، ليس لها أن تقبل، يجب أن تمتنع، وهم لا يجوز لهم جبرها، لا عمها ولا أبوها، وهذا يدل على قلة دينهما، قلة دين الأب، وقلة دين العم، كيف يجبرونها على رجل لا يصلي؟! نعوذ بالله، بل لا يجوز أن يزوجوها إياه، ولا يجوز لها أن ترضى هي، والنكاح باطل لو زوجوها، لأن الكافر لا يُزوَّج مسلمة، الله يقول جل وعلا: ..وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ.. (221) سورة البقرة، ويقول: ..لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.. (10) سورة الممتحنة، والصحيح الذي عليه الأدلة الشرعية: أن تارك الصلاة يكون كافراً، هذا هو الصواب، وهو الذي قامت عليه الأدلة الشرعية، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)، ويقول عبدالله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه: (لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة) يرون أن تركها كفر، يعني كفر أكبر. فالمقصود أنها مشكورة وقد أحسنت، وهذا هو الواجب عليها، وإن زوجوها لأثموا والعقد باطل.