ما الحكم في البعد عن الزوجة أكثر من عام، وما حقها، هل هذا مخالف للسنة؛ مع العلم بأن البعد ليس على ظاهره ولكن لظروف المعيشة؟
ليس في هذا حد محدود، الإنسان يتحرى المدة التي يستطيعها ولا يضر بها زوجته، حسب حاجاته، حسب ما يستطيع، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود ستة أشهر، وهذا من باب الاجتهاد، فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن يكون ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة الأحوال تختلف، إذا كان يخشى على زوجته يذهب بها معه، أو يعجل لا يبطئ، شهر أو شهرين ثم يرجع، أو يجعلها في محلٍ مضبوط، عند أهلها أو عند أهله مضبوطين، المقصود يتحرى ما هو الأسلم والأصلح، إن كان بقاؤها وحدها، لا، ما فيه خطر عند أهله أو عند أهلها فلا بأس، ولكن يجتهد في تعجيل الأوبة والرجوع إليها، وإن كان ذهابها معه أصلح واستطاع أن يذهب بها معه وهكذا المدة ستة أشهر، أربعة أشهر، ثلاثة أشهر، حسب ما يستطيع وحسب ما يراه بعيداً عن الخطر.