حكم لبس المحرمة للنقاب
امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيراً
لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)) أهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419هـ.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.