بتـــــاريخ : 12/8/2010 6:58:59 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1095 0


    حكم لبس المحرمة للنقاب

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم لبس المحرمة للنقاب

    امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيراً

    [1]


    لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))[2] أهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.


    [1] نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419هـ.

    [2] رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()