جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليداً، هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الإصبع عندما يخطب المرأة، وحتى بعد أن يتم زواجها منه؟ أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك
هذا لا يجوز، لبس الرجل الخاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله لا يجوز؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى في يد رجل خاتماً من ذهب نزعه وطرحة، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده) رواه مسلم في الصحيح. فهو يدلنا على تحريم التختم بالذهب للرجال، وأنه لا يجوز مطلقاً ولو كان وقت زواج قبله أو بعده.