سماحة الشيخ فاتني أن أذكر أمراً رابعاً ألا وهو: إجابة الدعوة، ولاسيما في الأفراح؟
لا بأس، كذلك هذا خروج شرعي، إجابة الدعوة للعرس أو لوليمة دعاها إليها أقاربها أو جيرانها وهي وليمة ليس فيها فتنة ولا فساد فلا بأس، تجيب الدعوة لعموم الحديث، يقول - صلى الله عليه وسلم - في حق المؤمن: (ويجيبه إذا دعاه) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دعي أحدكم فليجب) فهذا يعم الرجال والنساء، وفي الحديث الآخر (من لم يجب الدعوة فقد عصا الله ورسوله) رواه مسلم، فإجابة الدعوة في حق الرجال والنساء أمرٌ مطلوب وواجب، لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها، وتكون عن طريقة آمنة ليس فيها خطر في دينها، فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والزوج إذا كان لها زوج آذن فلا حرج. إذاً نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضاً على الذهاب إلى إجابة الدعوة؟ نعم، نعم.