بتـــــاريخ : 7/14/2010 11:19:18 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 878 0


    مقارنة بين المنهج الإسلامي والمنهج المادي ـ خامساً : العدل

    الناقل : SunSet | العمر :36 | المصدر : www.holykarbala.net

    كلمات مفتاحية  :

    مقارنة بين المنهج الإسلامي والمنهج المادي ـ خامساً : العدل

    من مظاهر سمّو وكمال المنهج الإسلامي ، أنه يجعل العدل والقسط حجر الزاوية في توجّهاته الاجتماعية وخاصّة في مجال الاُسرة ، قال تعالى : «يا أيُّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط» (1) ، وقال أيضاً : «ولايجرِمنَّكُم شنآنُ قومٍ على ألأَ تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أقربُ للتقوى» (2) .
    وهكذا نجد أنّ الأحكام الشرعية المخصّصة للاُسرة تتميز بالعدل والانسانية ، ومن الشواهد على ذلك : أنّ التشريع القرآني عندما يلزم الأم بارضاع ولدها يلزم والده ـ في مقابل ذلك ـ بأجرها على الرضاعة ، ويراعيا لتشريع القرآني النواحي الإنسانية أيضاً حيث إنّه أكّد على حقّ الطفل في التمتع بحنان الأمومة وحق الأمّ في حضانة ولدها ، يقول تعالى : «والوالدات يُرضعنَ أولادهُنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرَّضاعة وعلى الموّلود له رزقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف لا تكلَّف نفسٌ إلأَ وسعها لا تُضآرَّ والدة بولدها ولا مولودٌ له بولده» (3) .
    وولاية الرجل على الاُسرة تحتّم عليه أن يلتزم العدل وإلاّ تعرض للعقوبة الإلهية القاسية .
    ومن الشواهد الاُخرى التي تثبت أنّ المنهج الإسلامي يرتكز على قاعدة العدل ، هي التزامه بمبدأ « رفع الحرج » وعدم تكليف الناس ما لا يطيقون .
    أما المنهج الاُسري الوضعي فلا يراعي في تشريعه العدل المطلق ، وذلك لأنّ الذين يضعون القوانين هم بشر يؤثرون العاجل على الآجل ولايمكنهم أن ينسلخوا من طباعهم ؛ ولذلك نراهم يميلون بالقوانين إلى الوجه الذي يتفق مع مصالحهم وينسجم مع أهوائهم ، وأحيانا كثيرة يشرعون القوانين الظالمة بسبب جهلهم بالعدل المطلق وقصورهم عن إدراك أبعاده .
    فقد لوحظ ( أنّ قوانين ـ وضعية ـ كثيرة لا تسوي في العقاب بين الرجل والمرأة عند الخيانة الزوجية ، ومن هذه القوانين القانون الفرنسي والقانون الايطالي والقانون المصري ، فهذه القوانين تحابي كلّها الرّجل في كونها تحدّ من نطاق مسؤوليته الجنائية عند خيانته الزوجية ، وتضيّق الخناق على المرأة في مسؤوليتها عن خيانتها لزوجها ، فقد فرّق القانون في هذه الدول ـ بغير مقتضي ـ بين زنا الزوجة وزنا الزوج ، فعاقب الزوجة الزانية أيّاً كان ارتكابها للجريمة ، ولم يعاقب الزوج إلاّ إذا ارتكب جريمته بمنزل الزوجة ، أما إذا ارتكبها في أي مكان آخر غير هذا المنزل فلا جريمة عليه ) (4) .
    ممّا تقدّم تبيّن لنا الفروق الجوهرية بين المنهجين الإسلامي والمادي بخصوص الاُسرة .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) سورة النساء : 4 / 135 .
    (2) سورة المائدة : 5 / 8 .
    (3) سورة البقرة : 2 / 2 .
    (4) الزنا : أحكامه ، أسبابه : 165 و 51 .


    المصدر : كتاب / الاسرة في المجتمع الاسلامي / مركز الرسالة

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()