أرغب في الزواج من امرأة ثانية، وأنا قادر على تكاليف الزواج وعلى الصرف على بيتين، وأجد في نفسي أنني أستطيع أن أعدل بين الزوجتين، لكني سمعت من بعض الإخوة أن زواج الثانية لا بد له من شروط، كأن تكون الزوجة الأولى مريضة، أو لا تنجب، أو غير ذلك من الأسباب، فهل هذا صحيح؟ أو أنه في الإمكان أن أعدد من غير سبب ما دمت قادراً، وأجد في نفسي الاستطاعة على العدل بين الزوجتين، وما ذا يرى سماحتكم في هذا الموضوع ولاسيما التعدد خاصة؟
لا مانع من التعدد, وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس بها مرض ولا علة, ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد لله قادراً على الزواج وعلى العدل فالحمد لله, الله يقول-سبحانه-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, والنبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عدة من النساء- عليه الصلاة والسلام-, وليس في أزواجه علة, فالمقصود أنه - صلى الله عليه وسلم – تزوج, وهكذا الصحابة تزوجوا منهم من تزوج ثنتين, ومنهم من تزوج ثلاث, ومنهم من تزوج أربع, فالأمر في هذا واسع والحمد لله, إنما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين الزوجتين, أو الثلاث, أو الأربع, والزواج فيه مصالح فيه عفة الفرج, وعفة النظر, وفيه كثرة النسل, وفيه إحسان للنساء أيضاً حتى النساء فيه إحسان إليهن, فإن وجود نساء ليس لهن أزواج هذا من المصائب وفيه خطر, فكون المرأة تعطى نصف زوج يعني يحصل لها نصف, أو ثلث, أو ربع, يعفها وينفق عليها, ويحصل لها بسببه النسل هذا خير عظيم, ومصلحة كبيرة خير من بقائها في البيت بدون زوج, فكونها يحصل لها ربع الزوج, أو ثلثه, أو نصف خير من بقائها في بيتها بدون زوج لوجوه كثيرة, ومصالح جمة للزوج والزوجة جميعاً, من كثرة النسل وعفة فرجها, وعفة فرجه, وغض بصرها وغض بصره, وإيناسها في هذه الدنيا, وقضاء وطرها وقضاء وطره, فالمصالح كثيرة ومن ذلك تكثير الأمة فإن وجود النسل بين الزوجين من زوجتين أو أكثر أكثر للأمة, والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالمطلوب تكثير الأمة, تكثير الأولاد الصالحين من الرجال والنساء, فالمؤمن يجتهد ويسأل الله التوفيق. جزاكم الله خيراً ، بالرغم من أن شطر هذه الكلمة موجه للنساء جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ إلا أني أجد في نفسي الرغبة أكثر ولاسيما وقد قرأت كثيراً عن تعدد العوانس في البيوت؟ من المصائب أن كثيراً من الناس اليوم يدعوا إلى عدم التعدد, وربما اغتروا بما يقوله بعض النصارى ومن شابه النصارى في ذلك, وكثير منهم يحبذ أن يكون الزوج باقياً على واحدة ويندد بالأزواج الذين يعددون وهذا كل غلط, وكله تشبه بالنصارى, أو تأثر بما قالوه أو قاله من التحق بهم, أو شاركهم في رأيهم, أو اقتدى بهم في أخلاقهم, والشريعة الإسلامية العظيمة جاءت بالتعدد, وكان التعدد قبلنا أكثر كان عند داود مائة امرأة-عليه الصلاة والسلام-, وتزوج سليمان تسعاً وتسعين, وفي رواية سبعين كان التعدد في شريعة التوراة أكثر, أما في شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فاقتصر العدد على أربع فقط للأمة, ما عدا النبي - صلى الله عليه وسلم - له تسع عليه الصلاة والسلام- هذا من رحمة الله- جل وعلا- أن جعل العدد أربعاً فأقل في هذه الأمة لحكمة بالغة, أما مصالح التعدد فشيء لا يحصى, مصالح التعدد فيه شيء واضح المصالح كثيرة للرجال والنساء ، النساء يحصل لهن العفة وقضاء الوطر, والإنفاق عليهن, ودخول الزوج عليهن واحترامهن, والدفاع عنهن وهيبة الرجل إذا دخل عليها, وسلامتها في الأغلب من تعلق غيره بها إلى غير ذلك من المصالح, ثم الإنفاق عليها, ثم وجود الولد يهبها الله ولد على يديه يحصل لها بذلك خير عظيم إذا أصلح الله الولد, وقد يكون عدة أولاد من الرجال والنساء, فالمصالح كثيرة فهو ينتفع وهي تنتفع, والأسرة كلها تنتفع, فإن كثرة النسل فيه نفع للجميع وتكثير للأمة, كما أن في ذلك صيانة لها وحماية لها, وعفة لفرجها, وإنفاقاً عليها, وإحساناً إليها, وحرصاً على كل ما يصونها من كل بلاء وشر. بارك الله فيكم