بتـــــاريخ : 3/20/2009 8:18:57 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1401 0


    حكم زكاة أموال اليتامى

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم زكاة أموال اليتامى
    توفي رجل وخلف أموالاً وأيتاماً ، فهل في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها ؟


    تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها ، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة ؛ حتى تعين لهم ولياً يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم ؛ لقول الله سبحانه : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ [1] ، وقوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [2] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة . ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم ؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم . والله ولي التوفيق .


     
     
     
    [1] سورة البقرة ، الآية 220
     
     
     
     سورة الأنعام ، الآية 152
     
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()