حكم زكاة أموال اليتامى
الناقل :
heba
| الكاتب الأصلى :
ابن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم زكاة أموال اليتامى
توفي رجل وخلف أموالاً وأيتاماً ، فهل في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها ؟
تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها ، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة ؛ حتى تعين لهم ولياً يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم ؛ لقول الله سبحانه :
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ
[1]
، وقوله سبحانه:
وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
[2]
، والآيات في هذا المعنى كثيرة . ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم ؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم . والله ولي التوفيق .
[1]
سورة البقرة ، الآية 220
[2]
سورة الأنعام ، الآية 152