نعم يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج ، وتعتمر ، ويحل لزوجا وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .