بتـــــاريخ : 10/29/2008 6:43:09 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1203 0


    قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الصلاة صلاة الجماعة

     ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى السر والجهر ، وما حكم تركها له ، وما الحكم فى رجل كان تاركا للصلاة وبدأ يصلى فى سن الأربعين أو الخمسين ، وهل لابد من تأدية الفوائت أو التسهيل ؟

     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون


          إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به ، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة ، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة .  وقال الإمام الشافعى وداود يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا - لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )الأعراف 204 ، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم - وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية - وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة .  وقال الحنابلة إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .  والذى ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير واجبة وأنها مكروهة تحريما فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) هذا هو جواب السؤال الأول .
          وأما الجواب عن السؤال الثانى : فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع - والحكم فى مثله أى فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ أن تركه إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه ، ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة من قضاءها على الفور لكثرتها فى بدنه ، بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء ، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشتة ، ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور ، بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعها ، وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته ، وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سنتها معها فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه .  والله يتولى السرائر .  والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الصلاة صلاة الجماعة

    تعليقات الزوار ()