ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى السر والجهر ، وما حكم تركها له ، وما الحكم فى رجل كان تاركا للصلاة وبدأ يصلى فى سن الأربعين أو الخمسين ، وهل لابد من تأدية الفوائت أو التسهيل ؟
إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به ، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة ، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة . وقال الإمام الشافعى وداود يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا - لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )الأعراف 204 ، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم - وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية - وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة . وقال الحنابلة إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية . والذى ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير واجبة وأنها مكروهة تحريما فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) هذا هو جواب السؤال الأول . وأما الجواب عن السؤال الثانى : فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع - والحكم فى مثله أى فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ أن تركه إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه ، ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة من قضاءها على الفور لكثرتها فى بدنه ، بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء ، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشتة ، ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور ، بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعها ، وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته ، وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سنتها معها فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه . والله يتولى السرائر . والله سبحانه وتعالى أعلم .