السؤال
هل يجوز أن أقوم بعمل عمرة لجدي وجدتي المتوفين؟ وهل تكتب لهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمسلم أن يعتمر عن الميت المسلم، سواء كان قريبا له أم أجنبيا عنه، ويكتب له أجر العمرة إن شاء الله تعالى، إلا أنه يشترط فيمن يريد أن يعتمر عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه، لكن لا يشتركان في عمرة واحدة، بل يفرد كل منهما بعمرة. وانظر الفتوى رقم: 112835 بعنوان ( العمرة عن الحي والميت )، وكذا الفتوى رقم: 66362 والفتوى رقم: 132672 .
والله أعلم.