حج عن والدتك ولو بغير إذنها
أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟
إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر))[1]، واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((حجي عن أبيك))[2]. وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.
[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
نشر في مجلة (الدعوة العدد 1641 في 18/1/1419هـ- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر
|