بتـــــاريخ : 10/24/2011 8:31:34 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1038 0


    حكم اعتمار المرأة عن مطلقها المتوفى

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :
    حكم اعتمار المرأة مطلقها المتوفى

    السؤال

    هل يجوز لأم زوجي أن تقوم بأداء العمرة عن طليقها المتوفى. وهذا كان وصيته لها قبل أن يموت؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فلا حرج على هذه المرأة في أن تعتمر عن مطلقها بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسها، وقد بينا جواز الحج ومثله العمرة عن الميت في الفتوى رقم: 111133.

     قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في المحلى:  وَجَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ , لأَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام الْخَثْعَمِيَّةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَأَمْرِهِ عليه السلام الرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ; وَالرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ تَعَالَى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) وَهَذَا خَيْرٌ , فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. انتهى.

     ولتراجع الفتوى رقم: 94964 وما أحيل عليه فيها.

    والله أعلم.

    كلمات مفتاحية  :
    حكم اعتمار المرأة مطلقها المتوفى

    تعليقات الزوار ()