هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلاة، أو بعد دخوله بفترة ؟
الصواب ليس عليها قضاء، أما قبل الدخول فلا قضاء، لأنها ما أدركته، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط، فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء، طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر، أما لو جاءها الحيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر، وبعض أهل العلم قال: عليها أن تقضي هذا الوقت. ولكن ليس عليه دليل، وإن قضت فلا بأس، إن قضته فلا حرج.