بتـــــاريخ : 10/23/2011 7:33:27 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 972 0


    أداء العمرة أفضل أم الصدقة؟

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :

    السؤال

    عمري 30 سنة وأريد أن أقوم بأداء العمرة في رمضان القادم ـ إن شاء الله ـ في العشر الأواخر لأعتكف في المسجد الحرام، لما فيه من ثواب كبير، وتكاليف العمرة حوالي 6 آلاف جنيه ولي قريبة يتيمة ستتزوج وهي فقيرة وغير قادرة على تكاليف الزواج ومحتاجة للمساعدة، فهل الواجب أداء العمرة أم مساعدة قريبتي؟ وأيهما أفضل؟.

     أفيدوني جزاكم الله خيرا. 
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فقد أجمع العلماء على مشروعية العمرة وفضلها، واختلفوا في وجوبها، والراجح أنها واجبة مرة في العمر على القادر، كما بينا في رقم: 28369، فراجعها.

    وبناء على القول بوجوب العمرة، فإن كنت لم تعتمر من قبل فالواجب في حقك هو صرف هذا المبلغ لأداء العمرة الواجبة، وهذا أوجب وأفضل من صرفه في مستحب كمساعدة اليتيمة المذكورة.

    وأما إن كنت قد أديت العمرة من قبل، فإن التطوع بها مرة أخرى مستحب، وقد اختلف أهل العلم في أي المستحبين أفضل صدقة التطوع أو الحج أو العمرة غير الواجبين؟ والذي نميل إلى رجحانه هو تفضيل الصدقة لأن نفعها يتعدى لغيرك مع حصولك على الأجر العظيم والثواب الكثير، ولما فيها من التكافل والتآزر بين المسلمين وسد حاجة معوزهم وإعانته على أمور دينه ودنياه.

    فاحتسب الأجر في مساعدتك بهذا المال لقريبتك فهو صلة رحم وصدقة، كما ثبت عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. رواه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الملقن وغيرهم. وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رواه مسلم.

    ولمزيد من البسط راجع الفتاوى السابقة لنا في هذه المسألة والتالية أرقامها: 39969، 94305، 29527. والله الموفق .

    والله أعلم.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()