وسئل -حفظه الله- عن:
أيهما الأولى أن يقوم الإمام الراتب في المسجد بأداء عمرة رمضان أم يقيم شهر رمضان كله آمّــًا جماعته في مسجده؟
فأجاب: الأفضل بل والواجب أن يقوم هذا الإمام الراتب بوظيفته التي يتقاضى عليها أجرًا، فيقوم بقيام شهر رمضان كله، كإمام للمسجد الذي عُين فيه من قبل الحكومة، فلا يجوز له ترك المسجد لا في رمضان ولا في غير رمضان.
ولكن إذا أراد السفر في رمضان أو في غير رمضان فإن عليه أن يُنيب من يقوم مقامه حتى يرجع، أي أن يوكل رجلا أهلا للإمامة يواظب على الجماعة ويقوم بهم في رمضان، ويحافظ على أداء الفرائض في وقتها، فإن لم يجد فليس له أن يترك المسجد أو أن يهمله، ويترك المصلين يطلبون من يقوم بإمامتهم في كل وقت، ولكن كونه يحظى بأجر العمرة في رمضان فإن هذا فيه ثواب وأجر، فإن ترك المسجد المسئول عنه في حالة عدم وجود البديل لا يجوز لا العمرة ولا الحج ما لم يقم مكان الإمام من فيه الكفاية للأهليـة وترضاه جماعة المسلمين في ذلك المسجد.