شيوخنا الكرام: أنا موظف في قطاع التربية والتعليم حيث أعمل أستاذا لللغة الانجليزية منذ 11 سنة، وتمت ترقيتي إلى الدرجة الرابعة إلى حد الآن غير أن هناك مبلغا ماليا يتمثل في مخلفات هذه الدرجات لم يسددوه لي إلى حد الآن بسبب التماطل الموجود في مصلحة صرف الأجور التابعة للولاية التي أعمل فيها، ورغم المراسلات الإدارية المتكررة طوال سنتين لم يأت ذلك بأي نتيجة، والآن قررت أن أترك المهنة وألتحق بإحدى الشركات الأجنبية العاملة عندنا في الجزائر، غير أنني لا أأمن أن تسدد إلي حقوقي، ففكرت في أن أستخرج شهادة مرضية طويلة الأمد لكي أحافظ على منصبي من جهة، ولكي أحصل على مستحقاتي من خلال أجر العطلة المرضية، وأعتبرها حقا مشروعا طالما أن لي حقا عندهم، ثم أعود وأقول إن ذلك المال ليس من حقي باعتبار أنني لست مريضا في الحقيقة، وأكتفي بعطلة غير مدفوعة الأجر، فما حكم الشرع في أن آخذ عطلة مرضية طويلة الأمد وأنتفع بأجرتها حتى تبلغ المبلغ الذي يدينون لي به ثم أتوقف؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل هذه الحيلة ما لم تتعين وسيلة للحصول على حقك، كأن يكونوا جاحدين له أو مقرين به، لكنهم ممتنعين من أدائه، وأما مجرد الإجراءات الإدارية وطولها فلا يبيح لك ارتكاب تلك الحيلة وذلك الخداع والتزوير للشهادة المرضية. وانظر الفتوى رقم: 80248.
والله أعلم.