القانون يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في سورية التي يصل عددها إلى 250 مطبوعة
دمشق، سوريا (CNN) -- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً خاصاً بقانون الإعلام، وصفه وزير الإعلام بأنه "نموذجي وغير مسبوق على مستوى المنطقة، وسيكون نافذاً خلال شهر،" رغم ما أثار من جدل في أوساط المعارضين، خصوصاً على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك."
المرسوم الخاص بالإعلام في سوريا، الذي أصدره الأسد تحت الرقم 108، يمنح أي شخص الحق بإصدار الوسائل الإعلامية، وينص على إنشاء مجلس وطني للإعلام، بحسب وكالة الأنباء السورية 'سانا'، التي أشارت إلى أنه ينص كذلك على "احترام حرية التعبير، على أن تمارس بوعي ومسؤولية."
وينص القانون كذلك على أنه "لا يحق لأي جهة مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية."
وزير الإعلام السوري، عدنان محمود، قال في مؤتمر صحفي إن القانون "يربط أولويات وسائل الإعلام بقضايا المواطن ويواكب بيئة العمل في وسائل الإعلام المعاصرة"، مشيراً إلى أنه قانون نموذجي "وغير مسبوق على مستوى المنطقة ويحقق التفاعل مع الشأن العام، ويحمي حقوق الإعلاميين بالتوازي مع واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع."
أما وظيفة المجلس الوطني للإعلام فهي "تولي تنظيم قطاع الإعلام والمساهمة في رسم السياسات الإعلامية ودراسة التراخيص لوسائل الإعلام والموافقة عليها، وله جهازه التنفيذي وموازنته المستقلة"، وفقاً لسانا.
وقال الوزير السوري إن "القانون سيكون نافذا خلال شهر، وستصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بالتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام"، مشيرا إلى أن "الإعلاميين أمام استحقاقات كبيرة من أجل تطوير مهاراتهم وإعادة النظر في أدواتهم وأساليب عملهم."
وأشار عدنان محمود إلى أن القانون يفرض إعادة هيكلة وسائل الإعلام الحالية في سورية، التي لديها 250 مطبوعة في القطاعين العام والخاص، و21 إذاعة.
المحظورات في القانون الجديد:
وبموجب القانون الجديد، ثمة مجموعة من المواد التي يحظر على الوسائل الإعلامية نشرها أو العمل بها، وتمتد على المواد من 12 إلى 17، بحسب وكالة الأنباء السورية.
إذ، بموجب المادة 12، فإنه يحظر على الوسائل الإعلامية نشر ما يلي:
1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة، ويسمح بنشره.
4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.
5- كل ما يمس برموز الدولة.
كما تنص المادة 13 على ما يلي: "يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة."
المادة 14 تحظر على الإعلامي "تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته"، بينما تحظر المادة 15 عليه "أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية."
وتضمنت المادة 16 من القانون الجديد على الوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في حين تعتبر "أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة."
ولا تجيز المادة 17 من القانون "أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس، بينما تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 في المائة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.