صورة أرشيفية لاجتماع مجلس الوزراء - تصوير: سليمان العطيفى
تنفرد بوابة "الأهرام" بنشر النص الكامل لمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل .
المادة الأولي:
يستبدل بنصوص المواد 10و22و26 من القانون النصوص الآتية :
مادة (10): يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو معادلة سعريه لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز ، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة نفاذا لحكم الفقرة السابقة .
مادة (22): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب علي كل مخالفة لإحكام أي من المواد 6و7و8 من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود0
مادة(26): في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و7 من هذا القانون، يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها، ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (22مكررا"ب") إلي قانون القانون نصها الآتي:
مادة (22)مكررا "ب": يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن عشرين ألف جنيه ، ولا يجاوز حدها الأقصى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل من خالف حكم الفقرة الأولي من نص المادة (10) من هذا القانون .
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .