مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: أحسن الله إليكم هذه ثلاثة أسئلة بعث بها الطالب ابن سوبي من مكة المكرمة يقول في سؤاله الأول شخص ترك بلده إلى بلد آخر طلباً للعلم وقد جمع مالاً من المحسنين ومن بعض المكافأة والمساعدات التي تلقاها ويريد العودة إلى بلاده وقد حال الحول على هذا المال ولو أخرج زكاته ربما لا يكفيه الباقي للعودة إلى بلده فما الحكم لو أجل الزكاة إلى ما بعد وصوله إلى بلده؟
الجواب
الشيخ: وجوب إخراج الزكاة على الفور ولكنه إذا كان يتضرر بإخراجه على الفور فلا حرج عليه أن يؤخره حتى يقدم إلى بلده إذا كان قدومه إلى بلده يتأخر تأخراً يسيراً كالشهر والشهرين أما إذا كان يتأخر لمدة طويلة فإنه يخرج الزكاة عما في يده من المال وهو إذن إذا نفذ ما عنده فلا يمكنه أن يصل إلى بلده يستطيع أن يأخذ باسم الزكاة ما يوصله إلى بلده لأنه حين إذن من أبناء السبيل