قد ذكرنا أنه لا يلزم أن يعق عن السقط الذي ولد ميتًا ولو كان ابن تسعة أشهر، وذلك لعموم قوله: تذبح يوم سابعه ومع ذلك إذا شك في تخلقه ونفخ الروح فيه فلا حاجة إلى أن يعق عنه؛ لعدم التأكد من حياته بنفخ الروح.