بتـــــاريخ : 7/22/2011 2:19:28 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 794 0


    فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروا أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر؟

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن العثيمين | المصدر : www.ibnothaimeen.com

    كلمات مفتاحية  :

          مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: من السائل فتحي عبد العاطي جمعة مصري مقيم بالخرج له سؤالان في رسالته يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقرير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروا فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروا أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر؟
          الجواب
     الشيخ: ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر فيجب على المرء المسلم أن يأخذ أن يخرج هذا القسط مما تجب عليه مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدروا الزرع وأخذوا زكاته نقصوا عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد سواء كان الزائد هذا يبلغ نصاباً أو لا يبلغ وذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب سهماً معيناً ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر فلابد من إخراج هذا.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()