بتـــــاريخ : 10/30/2008 4:11:54 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1175 0


    استثمار الأموال فى البنوك

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى زكاة المال

    بالطلب المتضمن أن السائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك الأهلى ، ويودع البعض الآخر فى حساب استثمارى فى بنك ناصر الاجتماعى .  وطلب السائل بيان الحكم الشرعى بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى كل من البنكين كما يطلب بيان رأى الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ المودعة بالبنكين وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذى يحصل عليه السائل من البنكين ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

        الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة ، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا ، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعا ، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية ، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال .  ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام ، باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما فهى من ربا الزيادة ، وبالطريق الآخر حلال ، باعتبار أن الربح غير محدد بل يتبع الواقع من ربح وخسارة ، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة .
        هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعى وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وذلك بواقع ربع العشر مع توافر باقى شروط وجوب الزكاة فى المال ، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة فى آية ( إنما الصدقات ) [التوبة 60 ] الواردة فى سورة التوبة .  والله سبحانه وتعالى أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى زكاة المال

    تعليقات الزوار ()