بتـــــاريخ : 7/21/2011 11:53:49 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1415 0


    إذا كان الولد مثلاً مشارك لأبيه في المال

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن العثيمين | المصدر : www.ibnothaimeen.com

    كلمات مفتاحية  :
    إسلام فتوى الزكاة الصيام راتب

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: نعم، طيب إذا كان الولد مثلاً مشارك لأبيه في المال، الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه لوالده؟
          الجواب
    الشيخ: إذا كان مشاركاً فإن أعطاه من ماله الخاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله، وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.

    كلمات مفتاحية  :
    إسلام فتوى الزكاة الصيام راتب

    تعليقات الزوار ()