إذا كان الولد مثلاً مشارك لأبيه في المال

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن العثيمين | المصدر : www.ibnothaimeen.com

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: نعم، طيب إذا كان الولد مثلاً مشارك لأبيه في المال، الولد مثلاً يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه لوالده؟
      الجواب
الشيخ: إذا كان مشاركاً فإن أعطاه من ماله الخاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله، وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق.