قوله: [ثم لغسل ميت] لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وروى ذلك عن ابن عباس و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر قاله في الشرح .
الشرح: أي من الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد تغسيله للميت للحديث السابق
وقد أوجب بعض العلماء هذا الغسل لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث:
والأمر للوجوب، والصواب أن الحديث محمول على الاستحباب؛ لأنه قد ورد ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وقول ابن عمر -رضي الله عنهما- كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . فمعنى الحديث الأول
استحبابا، والسبب في هذا أن الذي يغسل الميت قد يأتيه شيء من رشاش ماء التغسيل، أو تعلق به بعض الروائح، أو نحو ذلك، فإن له الغسل بعد أن يفرغ من تغسيل الميت.