قوله: ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به أحدا، أو يؤذ المسجد. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق، وما يخرج من فضلات الوضوء، ذكره في الشرح .
الشرح: الواقع أن ما ذكره أحمد صحيح، فإن المغتسل أو المتوضئ غالبا لا بد من خروج فضا، ب منه، كالبصاق، والريق، والوسخ في البدن، وأثر الاستنجاء، ونحو ذلك، ومع تكرر ذلك يبقى له أثر في المسجد، مما يظهر له رائحة تؤذي المصلين، ولا شك أن المساجد لها حرمتها وأهميتها، والواجب المحافظة على نظافتها، وكرامتها، وصيانتها عن الأقذار والأوساخ، وإخراج القذاة والقمامة منها، فإنها بيوت الله التي أذن أن ترفع معنوية، وأن يحافظ على مكان العبادة بالتطهير والصيانة عما ينافي الكرامة.
وفي هذه الأزمنة المتأخرة قد اعتني بالمساجد في هذه البلاد، وألحق بها مراحيض، ودورات مياه منفصلة عن المسجد، أو متصلة به، لكن لها مداخل خاصة تغلق أبوابها، وتصرف مجاريها، ولا يحصل بالوضوء فيها شيء من الأذى للمصلين، فهذه الدورات يتوضأ فيها ويغتسل فيها بلا كراهة.