هذا الفعل لا يجوز والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه. ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا فرق بين راتبة الفجر وغيرها. ويشرع لمن فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الصلاة، أو بعد ارتفاع الشمس كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق.