بتـــــاريخ : 7/12/2011 7:49:26 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1433 0


    فصل في حمل الميت ودفنه

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :

    402\173 ( وحمله ودفنه فرض كفاية ).


    قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
    وأصل الدفن ثابت في أول قتيل على الأرض، وهو ابن آدم الذي ذكره الله -جل وعلا-

    فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا الآية.
    فائـدة:
    ولا بأس أن يتولى حفر القبر كافر لكن لا يُجعل له الحرية في الأعمال الشرعية، لكن يقال:
    احفر إلى عمق كذا، فإذا انتهى من عمله أكمل المسلم الحفر بنية أنه قبر.
    فائـدة:
    قال شيخنا -حفظه الله آمين-
    وكانت الجنازة في الماضي تُحمل على المناكب أما اليوم فعلى السيارات، لكن إن وجد من يحملها على الأعناق فهو أفضل.
    فائـدة:
    وكيفية المشي بالجنازة
    هو الإسراع بها؛ لحديث:

    أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

    وقال بعضهم: إن المراد بالإسراع: هو الإسراع بالتجهيز. وأما قوله في الحديث:

    فشر تضعونه عن رقابكم

    فقالوا: المراد بذلك: وضع الهم والكرب الذي تجدونه في أنفسكم.
    * * * 403\174 (وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها).


    قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
    اختلف هل الأفضل أن يكون أمام الجنازة؟ ففي المذهب أن الراكب خلفها والماشي أمامها؛ لأن الماشي أسرع. وقال بعضهم: إن الأولى أن يكون الجميع خلفها؛ لقوله في الحديث:

    ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان

    .
    مسألة:

    وكان -صلى الله عليه وسلم- يقوم للجنائز ويأمر بالقيام ؛ ويقول: إن للموت فزعا

    ثم جاءت أحاديث في ترك القيام آخر الأمر، فقال بعضهم: إن القيام منسوخ. وقال آخرون: إن كون القيام واجبا هو المنسوخ.
    * * * 404\175 (واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن ). لحديث أبي أمامة فيه.


    قال شيخنا -حفظه الله آمين-
    الحديث فيه غرابة؛ لأن من ألفاظه: يا فلان ابن فلانة. وهذا خلاف الأصل؛ لقوله -تعالى-

    ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وأما استدلالهم -من قال بالتلقين- بحديث:

    لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

    فهذا المراد به حال الاحتضار.
    * * * 405\175 (واستحب الأكثر...) ... وفي الاختيارات: الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة، والاستحباب، والإباحة.


    قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
    والذين كرهوه قالوا: إنه مُبْتَدَع ولم يفعله الصحابة ولا السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
    قلت: واختيار شيخنا عبد الله هو القول بالكراهة.
    والذين استحبوه قالوا: لا مَحذور فيه، فإن كان الحديث صحيحا نفعه ذلك، وإن كان الحديث ضعيفا لم يضره ذلك.
    * * * 406\176 ( وسُن رش القبر بالماء ).


    قال شيخنا -حفظه الله آمين-
    والحكمة فيه إمساك تراب القبر حتى لا يتحول.
    * * * 407\176 ( ورفعه قدر شبر ).


    قال شيخنا -حفظه الله-
    والسنة ألا يُزاد على ترابه ولا ينقص منه، بل يرد إليه ما خرج من التراب أثناء الحفر.
    فائـدة:
    الأعمال التي تُفْعَل عند القبر قسمان:
    1- قسم لا يُفعل مع القبر؛ لأنه امتهان وإهانة: كالجلوس، والضحك.
    2- قسم لا يُفعل مخافة الغلو: كالتبخير، وتزويقه وتجصيصه.
    * * *

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()