402\173 ( وحمله ودفنه فرض كفاية ).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وأصل الدفن ثابت في أول قتيل على الأرض، وهو ابن آدم الذي ذكره الله -جل وعلا-
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا الآية.
فائـدة:
ولا بأس أن يتولى حفر القبر كافر لكن لا يُجعل له الحرية في الأعمال الشرعية، لكن يقال:
احفر إلى عمق كذا، فإذا انتهى من عمله أكمل المسلم الحفر بنية أنه قبر.
فائـدة:
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
وكانت الجنازة في الماضي تُحمل على المناكب أما اليوم فعلى السيارات، لكن إن وجد من يحملها على الأعناق فهو أفضل.
فائـدة:
وكيفية المشي بالجنازة
هو الإسراع بها؛ لحديث:
أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
وقال بعضهم: إن المراد بالإسراع: هو الإسراع بالتجهيز. وأما قوله في الحديث:
فشر تضعونه عن رقابكم
فقالوا: المراد بذلك: وضع الهم والكرب الذي تجدونه في أنفسكم.
* * * 403\174 (وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
اختلف هل الأفضل أن يكون أمام الجنازة؟ ففي المذهب أن الراكب خلفها والماشي أمامها؛ لأن الماشي أسرع. وقال بعضهم: إن الأولى أن يكون الجميع خلفها؛ لقوله في الحديث:
ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان
.
مسألة:
وكان -صلى الله عليه وسلم- يقوم للجنائز ويأمر بالقيام ؛ ويقول: إن للموت فزعا
ثم جاءت أحاديث في ترك القيام آخر الأمر، فقال بعضهم: إن القيام منسوخ. وقال آخرون: إن كون القيام واجبا هو المنسوخ.
* * * 404\175 (واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن ). لحديث أبي أمامة فيه.
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
الحديث فيه غرابة؛ لأن من ألفاظه: يا فلان ابن فلانة. وهذا خلاف الأصل؛ لقوله -تعالى-
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وأما استدلالهم -من قال بالتلقين- بحديث:
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
فهذا المراد به حال الاحتضار.
* * * 405\175 (واستحب الأكثر...) ... وفي الاختيارات: الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة، والاستحباب، والإباحة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
والذين كرهوه قالوا: إنه مُبْتَدَع ولم يفعله الصحابة ولا السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
قلت: واختيار شيخنا عبد الله هو القول بالكراهة.
والذين استحبوه قالوا: لا مَحذور فيه، فإن كان الحديث صحيحا نفعه ذلك، وإن كان الحديث ضعيفا لم يضره ذلك.
* * * 406\176 ( وسُن رش القبر بالماء ).
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والحكمة فيه إمساك تراب القبر حتى لا يتحول.
* * * 407\176 ( ورفعه قدر شبر ).
قال شيخنا -حفظه الله-
والسنة ألا يُزاد على ترابه ولا ينقص منه، بل يرد إليه ما خرج من التراب أثناء الحفر.
فائـدة:
الأعمال التي تُفْعَل عند القبر قسمان:
1- قسم لا يُفعل مع القبر؛ لأنه امتهان وإهانة: كالجلوس، والضحك.
2- قسم لا يُفعل مخافة الغلو: كالتبخير، وتزويقه وتجصيصه.
* * *