هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين، وكم تكون الهرولة في الطواف وفي السعي؟
إذا كان الوالدان ميتين أو عاجزين لكبر السن أو لمرض لا يرجى برءه فلا بأس أن تعتمر عنهما وأن تحج عنهما، كل واحد على حده، لمجيء في الأحاديث بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم، فإنه سئل كثيراً عن من قال: توفي أبي وعليه كذا، توفيت أمي وعليها حجة، فقال: (حج عن أبيك) (حجي عن أمك). وسمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: (من شبرمة) فقال: (أخ لي أو غريم لي). قال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا، قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة). فدل ذلك على أنه لا حرج في الحج عن الغير، إذا كان ميتاً أو عاجزاً، لمرضٍ لا يرجى برؤه أو لكبر السن.