بتـــــاريخ : 7/3/2011 9:14:35 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1215 0


    حكم من جامع زوجته وكل منهما معتكف

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :

    س 14: إذا جامع الرجل زوجته وكل منهما في حالة الاعتكاف فما الحكم؟
    جـ 14: قد تقدم في السؤال السادس والثلاثين من القسم الأول أن الجماع مبطل للاعتكاف لقوله تعالى:
    وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حيث عبر عن الوطء بالمباشرة، فإن الله كريم يكني، فمتى جامع الرجل وهو معتكف أو جامعها زوجها وهى معتكفة بطل الاعتكاف بالنص والإجماع، فإن كان منذورا فلا بد من قضائه، أو قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، فإن نذر التتابع لزمه الاستئناف وألغى ما مضى قبل الإفساد، وإن كان تطوعا فله تركه لأن المتطوع أمير نفسه.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()