ما حكم مشروعية ما يسمى بالقائمة في شروط الزواج ؟ وهل هي تحل محل المهر ؟ وما يجب كتابته في هذه القائمة ؟ هل كل ما يدخل الشقة أم ماذا ؟ أريد الإجابة أرجوكم في أسرع وقت ممكن لأن زواجي يتوقف على هذه القائمة ومن المحتمل أن يفشل بسبب هذه القائمة ومحتوياتها.
الحمد لله
المهر أو الصداق لا بد منه في النكاح ؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 . و(نِحلة ) : أي فريضة .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) رواه البخاري (5121) ومسلم (1425).
والناس يختلفون في المهر بحسب الأعراف ، فمنهم من يجعل المهر نقودا ، ومنهم من يقدم ذهبا ، ومنهم من يجعله مكونا من ثلاثة أشياء : ذهب ، ونقود مؤجلة ، وقائمة بالأثاث أو العفش ، ولا حرج في ذلك .
فالقائمة تعتبر جزءا من المهر ، تملكه الزوجة ، وتحديدها يرجع إلى اتفاق الزوج والولي ، فقد يتفقان على كتابة جميع الأثاث الموجود ، فيكون ملكا للزوجة ، وتأخذه في حال مفارقتها للزوج ، وقد يتفقان على كتابة جزء من الأثاث ، فلا تملك غيره .
وينبغي ألا يتشدد الولي في أمر هذه القائمة ، فإنه يستحب تيسير المهر وتسهيله ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279) ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
وينظر السؤال رقم (10525) و (12572) .
والله أعلم .