الرقبة هي المملوكة، وعتقها تحريرها وإزالة الرق عنها، فإذا وُجد الرق الذي هو التعبيد، فإن في تحرير ذلك الرقيق أجر عظيم سواء أعتقه سيده الذي يملكه أو اشتراه غيره فأعتقه المشتري حتى يتصرف لنفسه ولا تبقى مملوكة عليه منافعه، ومن لم يجد ما يعتق اشتغل بالذكر تسبيحًا وتكبيرًا وتحميدًا وتهليلا، وقام ذلك مقام عتق الرقاب يعني في الأجر والثواب لا في الإجزاء الذي هو كفارة يمين أو ظهار أو قتل خطأ فإنه لا بد فيه من تحرير رقبة مؤمنة عند وجودها والقدرة عليها .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|