عليه مع التوبة أن يرد الأموال إلى أهلها إذا كانوا معروفين، سواء أخذها بالغصب أو النهب أو السلب والمغالبة أو السرقة والتلصص والاختلاس، فإن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا تبرأ الذمة إلا بإيصالها إلى أهلها، فإن لم يعرفهم تصدق بها عن أهلها مضمونة عليه إذا وجد بعضهم، وأما الوشم والرسومات التي على جسده، فعليه أن يسترها بالثياب والأكسية، ولا يلزمه إزالتها مع المشقة.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|