بتـــــاريخ : 11/29/2008 5:19:53 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1120 0


    حكم لبس المحرمة للنقاب

    الناقل : heba | العمر :42 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن باز | المصدر : www.mnask.com

    كلمات مفتاحية  :

    حكم لبس المحرمة للنقاب



    امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيراً[1]
     
    لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))[2] أهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.


    تاريخ إضافة المقاله : 23-10-2008
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()