|
للمقذوف الحق في إقامة الحد على القاذف إذا ثبت هذا القذف الصريح بالبينة العادلة أو بالاعتراف
الناقل :
SunSet
| العمر :37
| الكاتب الأصلى :
ابن جبرين
| المصدر :
www.ibn-jebreen.com
رقم الفتوى |
(6143) |
موضوع الفتوى |
للمقذوف الحق في إقامة الحد على القاذف إذا ثبت هذا القذف الصريح بالبينة العادلة أو بالاعتراف |
السؤال |
س: رجل قذفه في عرضه شخص سليط اللسان، كثير التعدي ولا يبالي بأعراض الناس، فطلب من القاضي تأديبه ليرتدع عن أعراض المسلمين، فشفع القاضي في العفو عنه، فقال: إن هذا الشخص كثير التعدي وقد سبق أن قذف غيره في عرضه، وسيزيده العفو جرأة على أعراض الناس، فهل كلامه للقاضي شيء من الغيبة أو السب الذي يأثم به المسلم؟ وهل يستحسن العفو عن هذا المعتدي إذا كان الحال كما ذكر؟ |
الاجابـــة |
إذا كان هذا القذف بالزنا والوطء المحرم الصريح، فإن لهذا المقذوف الحق في إقامة الحد على القاذف إذا ثبت هذا القذف الصريح بالبينة العادلة أو بالاعتراف.
فيجلد القاذف ثمانين جلدة عن كل إنسان قذفه إذا طالب المقذوف بأخذ حقه، ومن طالب بإقامة الحد فلا يكون ذلك من الغيبة لاعتبار ذلك القاذف من الفاسقين لقول الله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ولا غيبة لفاسق، وأرى أنه إذا كان هذا القاذف سليط اللسان كثير التعدي لا يبالي بأعراض الناس ألا يعفو عنه إذا كان العفو يزيده جرأة على أعراض الناس، فبإقامة الحد يرتدع هو وأمثاله عن مثل هذا الذنب الكبير. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|
|