فيجلد القاذف ثمانين جلدة عن كل إنسان قذفه إذا طالب المقذوف بأخذ حقه، ومن طالب بإقامة الحد فلا يكون ذلك من الغيبة لاعتبار ذلك القاذف من الفاسقين لقول الله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ولا غيبة لفاسق، وأرى أنه إذا كان هذا القاذف سليط اللسان كثير التعدي لا يبالي بأعراض الناس ألا يعفو عنه إذا كان العفو يزيده جرأة على أعراض الناس، فبإقامة الحد يرتدع هو وأمثاله عن مثل هذا الذنب الكبير. والله أعلم.